واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، واستغلال النفوذ المزعوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين واستغلال النفوذ المزعوم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بالإسكندرية، له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى "وزعمه أنه موظف بمصلحة الشهر العقارى"، وقدرته على إنهاء مصالحهم لدى جهة عمله من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد "مكاتب الشهر العقارى والتوثيق" بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزته مبلغ مالى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة