"مصر آمنة".. القانون يحظر إغراق المخلفات الخطرة فى أعالى البحار للجمهورية

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 03:47 م
"مصر آمنة".. القانون يحظر إغراق المخلفات الخطرة فى أعالى البحار للجمهورية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون الصادر برقم 202 لسنه 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عدد من المحظورات فى إطار السياج القانونى المنظمة للمخلفات الخطرة، ومن بينها حظر إغراق المواد أو المخلفات الخطرة فى البحر الإقليمى أو الجرف القارئ أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالى البحار لجمهورية مصر العربية.

 

 يُشار إلى أن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى تناول منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الخطرة انطلاقًا من وضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، فضلا عن تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، ومراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.

 

ونص القانون على إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات المزمع إنشاءه، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها

 

وتظهر أهمية التشريع الجديد فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة