وضع القانون رقم 140 لسنه 2017 أحكام بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة البرلمان، عضو هيئة الشرطة الذى فقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التى تعتبر فى عداد الأموات بعد مضى سنة من تاريخ الفقد.
وقضي القانون في مادته (21) بأن يعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".
وجاءت المادة في فقرتها الثالثه لتنص علي أن ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارًا باسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
كما تضمنت المادة 22 تعديلا مفاده أنه عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تعد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب عليه الآثار الأخرى كافة.
ويأتي التعديل التشريعي، لاسيما ومشاركتهم ببساله في مواجهة الأعمال الإرهابية الخسيسة، وتأكيدا على رعاية الدولة لأفراد وأعضاء هيئة الشرطة بالتساوي مع أفراد القوات المسلحة طبقا لنص المادة 16 من الدستور الخاصة بتكريم الشهداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة