أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون رعاية المريض النفسي يحدد جزاءات المعالج النفسي إذا أخل بأخلاقيات العمل

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 01:00 ص
قانون رعاية المريض النفسي يحدد جزاءات المعالج النفسي إذا أخل بأخلاقيات العمل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون رعاية المريض النفسي، وفقًا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، الجزاءات التأديبية التى يتعرض لها المعالج النفسى إذا أخل بواجبات وأخلاقيات المهنة، والتي من شأنها الإضرار بحالات المرضى وأسرارهم، وفى هذه الحالة يتعرض المعالج لنفسى لعدد من العقوبات قد تصل لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

وتنص المادة (35 مكرراً 7)، على أنه إذا أخل المعالج النفسى بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومى للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة، ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله، أن يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية الآتية:

1-الإنذار.

2-الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3-إلغاء الترخيص ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

 

ويستهدف القانون، سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى، ويؤكد على ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وأهمية التعليم المستمر، ويؤكد على تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال.

  

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة