أكرم القصاص - علا الشافعي

لجنة لائحة الشيوخ تناقش غدا المواد المنظمة لحضور النواب وواجبات العضوية.. اللائحة تسقط حق العضو فى المكافأة حال تغيبه عن حضور الجلسات بدون إذن لمدة تتجاوز 3 أيام.. وعرض تقرير الحضور والانصراف على رئيس المجلس

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 06:00 م
لجنة لائحة الشيوخ تناقش غدا المواد المنظمة لحضور النواب وواجبات العضوية.. اللائحة تسقط حق العضو فى المكافأة حال تغيبه عن حضور الجلسات بدون إذن لمدة تتجاوز 3 أيام.. وعرض تقرير الحضور والانصراف على رئيس المجلس رئيس مجلس الشيوخ
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس اجتماعها الرابع  غدا لمناقشة مشروع قانون لائحة المجلس حيث انتهت اللجنة خلال  الاجتماعات الثلاث السابقة من مناقشة 239 مادة، وبعد إقرار اللجنة لجميع مواد اللائحة سيتم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس ثم إرسالها لمجلس الوزراء واحالتها لمجلس النواب لاصدارها بقانون، ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماع الغد المواد المنظمة لحضور وغياب النواب من المادة  243  حتى المادة 247  حيث نصت المادة 243 على أنه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، كتابة بذلك ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذنٍ من المجلس، لأسباب تبرر ذلك و لا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس في حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة.

وتنص المادة 244 على أنه إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن، ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.

وتناولت المادة  245 وجوب وجود عذر يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه على أن يستأذن في ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

وطبقا للمادة 246 لا يلزم العضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها.

ونصت المادة 247 على ان  يعرض رئيسُ كل لجنة على رئيس المجلس، شهريًّا وكلما رأي رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرًا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

كما تناقش اللجنة أيضا خلال الاجتماع  المواد المنظمة لواجبات أعضاء المجلس حيث أوجبت المادة 248 على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه.

ونصت المادة 247 على ضرورة أن يضع المجلس مدونة للسلوك البرلماني، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها، وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.

 

واو جبت المادة 249 على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه

 

ونصت المادة 50 على انه لايجوز  للعضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور، أو القانون، أو هذه اللائحة

 

كما نصت المادة 251 على انه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات، أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات

 

والزمت المادة العضو  تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام

 

و نظمت المادة الوضع حال تلقى  العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها ان ، يُفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتُسلَّم إلى الأمانة العامة وتُسجَّل في السجلات المخصصة لذلك

وطبقا للمادة 252 على انه لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يُعين في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي، أو بناءً على قانون.

ونصت ايضا على انه لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجال المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

 

اما المادة 235 فالزمت عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل

ونصت المادة 254 على ان يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي، أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركائه في النشاط التجاري. ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل

 

ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغير يطرأ عليه. وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عَهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة، وببيانات من عُهد إليه بالإدارة، وصلاحياته. وأن يقدم له تقريرًا سنويًّا في نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، موقعًا عليه منه، وممن عَهَد إليه بإدارة تلك الأصول

 

ونصت ايضا المادة 255 على انه  ، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا في شركات أو زيادة حصته فيها، إلا في الحالتين الآتيتين

وهى المشاركة في زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام. وفى جميع الأحوال، يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين في هذه اللائحة

 

وحظرت المادة 257  أن يقترض مالاً، أو يحصل على تسهيل ائتماني، أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس

 

فيما الزمت المادة 258 على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذي يشغله في الحكومة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المصرية، أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، أو أي نشاط زراعي أو صناعي أو تجارى يقوم به

وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التي تعدها الأمانة العامة للمجلس

 

والزمت المادة 259 العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك في المناقشة أو في إبداء الرأي، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته في المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة