6 شروط يجب توافرها فى المتقدم للقيد بنقابة الإعلاميين

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 10:00 م
6 شروط يجب توافرها فى المتقدم للقيد بنقابة الإعلاميين طارق سعدة نقيب الإعلاميين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون نقابة الإعلاميين، إجراءات القيد بالنقابة وطرق التظلم من قرار رفض القيد والحالات التى تنتهى فيها العضوية بالنقابة وكذلك مهام واختصاصات النقيب والسكرتير العام والجمعية العمومية للنقابة.

واشترطت المادة السابعة من القانون على أنه يشترط فيمن يكون عضواً فى النقابة ما يأتي

- أن يكون مصرياً 

-  أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة

- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.

-ألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابة إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة، مالك تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى. 

يذكر أن المادة 14 من القانون نصت على أن يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة، ومرفقا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذي تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه، وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.

وأوضح القانون أن الطالب يخطر بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

و فيما يتعلق بالتظلم من قرار لجنة القيد، نصت المادة 15 على أنه يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار ويفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله واستثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (43) من هذا القانون لا يكون لأعضاء لجنة القيد المخصصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضي 60 يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه ولمن يصدر قرار برفض تظلمه أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة