حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الشروط التى يجب توافرها فيمن يرغب من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، تملك وسائل إعلامية أو مواقع الكترونية إعلامية، حيث نصت المادة 50 من القانون على أن يشترط فى من يمتلك وسيلة إعلامية أوموقع الكترونى أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحه مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قدر رد إليه اعتباره.
وجاء فى المادة 51 من القانون أنه يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أو الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات، كما نصت المادة 52 على أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أوتخول لهم حق الإدارة ولا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
واشترطت المادة 54 على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للانفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولإعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة