أكرم القصاص - علا الشافعي

تفاصيل الإعفاءات الجمركية بعد تصديق الرئيس على قانون الجمارك.. إعفاء واردات المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومستلزمات طبية ومشتقات الدم وألبان الأطفال.. حظر التصرف فى البضائع المعفاة إلا بعد خمس سنوات

الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:00 ص
تفاصيل الإعفاءات الجمركية بعد تصديق الرئيس على قانون الجمارك..  إعفاء واردات المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومستلزمات طبية ومشتقات الدم وألبان الأطفال.. حظر التصرف فى البضائع المعفاة إلا بعد خمس سنوات مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن الجمارك الذى صدق عليه الرئيس فى المواد من 19 حتى 24 مؤخرا الإعفاءات الجمركية سواء كانت كلية أو جزئية أو تخفيض فى التعريفة الجمركية، كما حدد محظورات على من يطبق عليه الاعفاءات والتزامات أيضا على الجهات المعفاة، ومن المنتظر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


- وأعفت المادة (20) من القانون من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.

- كما أعفت الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد عند القدوم والمغادرة.

- وأعفت ايضا الأشياء الشخصية المجردة من أى صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية

- وأعفت الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها للخارج بصفـة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.

- كما أعفت البضائع التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها     أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها، على أن يكون الإعفاء فى حدود الضريبة المسددة.

- وأعفت ايضا البضائع التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.

- وأعفت المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها فى رحلاتها الخارجية.

- وأعفت الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلى والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه   أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته فى حالة وفاته.

- كما تضمنت المادة إعفاء الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلى الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفى الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون فى الخارج بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى.

- وأعفت ايضا ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة فى مصر فى إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصى لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل.

- كما أعفت ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص.

- وأعفت الأشياء والجهات التى يصدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

- وتناولت المادة 21 حالتان من الاعفاءات وفقا لبيانات وزارة الخارجية وهى ما يرد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية، وما يرد لأزواجهم وأولادهم القصر.

- وايضا ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

- ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى، وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية، وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية، وتجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.

- كما يعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية وبشرط المعاينة ما يرد للاستعمال الشخصى من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية

وتناولت المادتين 22 و23 تخفيض الضريبة الجمركية

- حيث نصت  المادة 22 على أن تحصل ضريبة جمركية بنسبة 5 % من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاؤها التى يقتضيها النشاط، مما يلزم لإنشاء المشروعات، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذا المشروعات التى يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها.

- ويسرى تطبيق المادة ايضا على الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء، عدا سيارات الركوب، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتى يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.

- وعلى الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

- وتناولت المادة 23 من الإعفاءات، حيث تُحصل ضريبة جمركيـــة بنسبة 5% مــن القيمــة وبشرط المعاينــة على ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التى لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل فى مجال النقل السياحى أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تؤدى الضريبة كاملة على ما زاد عن القيمة المُشار إليها.

- وحظر القانون فى المادة 24 منه التصرف فى البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملًا أو جزئيًا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- وحددت المادة مدة الحظر بخمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد فى الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.

- كما حظرت المادة الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتى تحددها المصلحة.

- وأوضحت المادة أن عبارة وسائل النقل الواردة فى هذا القانون لا تشمل سيارات الركوب، ولا تعفى إلا إذا نص عليها صراحة.

- وإلزمت المادة الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة فى الغرض الذى أعفيت من أجله وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك الأصناف التى تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن.

 ولا تسرى أحكام هذه المادة على البنود من 1 إلى 10 من المادة رقم (20) من هذا القانون.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة