أكرم القصاص - علا الشافعي

المحكمة الإدارية تنظر دعوى تفسير حكم العلاوات الخمس الصادر لأصحاب المعاشات

الخميس، 19 نوفمبر 2020 06:00 ص
المحكمة الإدارية تنظر دعوى تفسير حكم العلاوات الخمس الصادر لأصحاب المعاشات الادارية العليا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة لتفسير حكم العلاوات الخمس، الذين صدر لهم حكم بأحقيتهم فى العلاوات الخاصة.

وأكد عبدالغفار مغاورى محامى أصحاب المعاشات، ومقيم الدعوى، أنها تطالب تفسير حكم الادارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.

وتابع أن رأى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، جاء بناء على المعلومات غير الصحيحة التى قدمت من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف أن الحكم صادر للمدعين وأصحاب المعاشات، ويحق قانونا لمن كان يحصل على علاوات خاصة ولم تضم للأجر الأساسى أن يتدخل فى هذه الدعوى انضماميا للمدعين.

يذكر أن البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام ٢٠١٥ وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضى الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا،وتم رفض الطعن.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت فى حكم نهائى وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات فى إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن.

وفى فبراير الماضى، وافقت لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب -مبدئيًا- على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وينص مشروع القانون على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من ذلك التاريخ وما بعدها، بزيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة