أكرم القصاص - علا الشافعي

اشتراطات محو التأشير فى سجل المنشآت الصناعية بقرارات الغلق بالقانون الجديد

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 06:00 ص
اشتراطات محو التأشير فى سجل المنشآت الصناعية بقرارات الغلق بالقانون الجديد مصانع غزل - صورة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعى، إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وجاءت اللائحة التنفيذية لتوضيح كيفية تحقيق وترجمة ذلك على أرض الواقع، وفيما يلى نستعرض التأشير فى السجل الصناعى بشأن القرارات الصادرة من الجهة الإدارية أو حكم المحكمة ويتم يتم محو هذا التأشير من السجل.

وفقا للائحة التنفيذية للقانون، في حالة صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة أو حكم من المحكمة المختصة بغلق المنشأة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها أو إلغاء الرخصة يتم التأشير بهذا القرار في السجل الصناعي لدى هذه الجهة .

ويتم التأشير بما تحصل عليه المنشأة من مهلة لتوفيق أوضاعها وطبيعة المخالفة ونوع الجزاء الموقع عليها وفي حالة قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة لها يتم محو التأشير في السجل الصناعي واعتبار الجزاء الذي تم التأشير به كأن لم يكن وفي جميع الأحوال تتولى الجهة الإدارية المختصة إتاحة بيانات التأشير المشار إليه إلكترونيا للجهات التي تحددها هذه الجهة أو للمنشأة بناء على طلبها عن طريق الربط الإلكتروني لقواعد البيانات، أو ورقيا في حالة عدم توفرها إلكترونيا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة