16قرارا للحكومة اليوم.. الموافقة على مشروع قانون لتنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع المشتقات والتصدير.. إعفاء المنشآت التابعة للصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة من تركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 03:26 م
16قرارا للحكومة اليوم.. الموافقة على مشروع قانون لتنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع المشتقات والتصدير.. إعفاء المنشآت التابعة للصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة من تركيب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
16 قرار للحكومة اليوم.. الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.. وإعفاء كافة المنشآت الطبية لتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخاصة من تركيب عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع
 
 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
 
وجاء مشروع القانون لتقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة، حيث نص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص "البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها".
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وحددت مواد إصدار القانون نطاق سريانه على كل من عمليات نقل الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات نقل الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.
 
وجاء مشروع القانون في خمسة فصول تحتوى على ثلاث وعشرين مادة؛ ففيما يخص تنظيم عمليات نقل الدم نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات نقل الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات نقل الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
 
ويُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات نقل الدم، تكون مهمته الاشراف الفنى على مراكز نقل الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات نقل الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً.
 
وحول عمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظماً.
 
ويحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والخاصة بمشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة – مرحلة التحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و 5 آلاف يورو.
 
ويهدف مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة إلى مساعدة جمهورية مصر العربية في إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وكذا إصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزي في الخط الأول لمترو القاهرة، وإصلاح الأنظمة الكهروميكانيكية بمرافق محطات الخط، وإدخال نظام تخطيط لموارد تحديث الخط ذاته.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، ومنها إقامة محطات محولات كهربائية على مساحة 10.3 فدان تقريباً ناحية إمبابة- محافظة الجيزة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، وعلى مساحة 15.29 فدان تقريباً ناحية مرسي علم – محافظة البحر الأحمر، وكذا على مساحة 29.04 فدان تقريباً ناحية برنيس – محافظة البحر الأحمر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، إلى جانب تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستخدامهما في إقامة محطة كهرباء السكاكين ضمن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية، بمساحة 8.02 فدان، ومسافة (1) كيلو متر، للممر الخاص بالكابلات البحرية.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل المادة رقم (4) من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 والخاص بإنشاء الجلس الأعلى للآثار، ونص التعديل على أن يُضاف إلى تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار الوارد بنص المادة (4) من قرار رئيس الجهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1122 لسنة 2017، كل من الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
 
كما نص التعديل على أن تُستبدل عبارة "الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير" بعبارة "مدير المتحف المصري الكبير"، وكذا عبارة "الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية" بعبارة " مدير المتحف القومي للحضارة المصرية".
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019 بشأن تنظيم الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي.
 
ونص التعديل على أن يُستبدل بنصوص عدد من المواد النصوص الآتية، منها " تُشكل بمجلس الوزراء لجنة تسمى (الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي أو من ينوب عنه، ووزير العدل وينوب عن الرئيس حال غيابه، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي، وشئون المجالس النيابية، إلى جانب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (مقرراً للجنة)، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات، وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية.
 
وتختص هذه اللجنة بدراسة وتقديم الرأي في كافة القضايا التحكيمية (الاستثمارية والتجارية)، التي تكون الدولة من (وزارات، وهيئات عامة، وأجهزة حكومية، والجهات التابعة لها، أو الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها بأي وجه من الأوجه) طرفاً فيها، كما تختص اللجنة باعتماد اختيار بيوت الخبرة الدولية والمُحكمين المناسبين لطبيعة كل نزاع ومكاتب المحاماة، التي سيُسند إليها الدفاع عن الدولة المصرية في منازعات التحكيم، وكذا إبداء الرأي في عقود الدولة سواء المتضمنة بنداً بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو غيرها من العقود التي تُبرم مع مستثمر أجنبي؛ على أن تتولى اللجنة صياغة البنود الحاكمة لهذه العقود، سواء لشرط التحكيم أو باقي البنود الحاكمة الأخرى، بما يكفل التوازن العادل بين الطرفين.
 
وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء المتخصصين في كافة المسائل الفنية ذات الصلة بمنازعات التحكيم الدولي أو غيرها، ولها أن تستعين بمكاتب محاماة دولية متخصصة في هذا المجال.
 
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز لأي من الجهات الإدارية من وزارات، وهيئات عامة، وأجهزة حكومية، والجهات التابعة لها، أو الشركات التابعة للدولة، أو التي تساهم فيها بأي وجه من الأوجه أن تقوم بإبرام أيه عقود مع مستثمر أجنبي، أو توقيع أيه عقود تتضمن بنداً بالموافقة على اللجوء إلى التحكيم الدولي، أو إجراء أي تعديل في هذه العقود، وكذا اتخاذ أي تدبير أو إجراء في شأن أي نزاع تحكيمي، دون الرجوع إلى اللجنة (الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية).
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات، التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات: مطروح، والبحر الأحمر، والمنيا، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وشمال سيناء، والبحيرة، والغربية، وعددها (12) مستشفى، بالإضافة إلى مركز كبد ههيا التابع لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص مشروع القرار على أن يُنقل العاملون بالمستشفيات والمراكز الطبية المذكورة، بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 
ووافق مجلس الوزراء على إعفاء كافة المنشآت الطبية لتابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية والخاصة على مستوى الجمهورية، من تركيب عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع واستمرار العمل بالنظام الحالي (تحصيل فواتير الاستهلاك)، وذلك في إطار الحرص استمرار سير العمل داخل تلك المنشآت، وحفاظاً على سلامة ثلاجات حفظ الأمصال والطعوم والدم، وكذا كفاءة وسلامة الأجهزة الطبية بها، سعياً لتقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة عالية.
 
ووافق مجلس الوزراء على طلب هيئة المجتمعات العمرانية تسجيل ونقل ملكية قطعة الأرض الكائنة بمدينة دمياط الجديدة، على مساحة 17.7 فدانا بالشهر العقاري، لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل نص المادة (1) والمادة (18) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1395) لسنة 2002، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2002 الصادر بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
 
ونصّت المادة الأولى المُعدلة على أن "صندوق إعانة الطوارئ" يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين، الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، على أن تكون واقعة التوقف عن صرف الأجور غير مُنشئة لاستحقاق تعويض عن البطالة المنصوص عليه في القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.     
 
فيما ألزم التعديل الجديد على المادة (18) الصندوق بأن يُعد تقريرا في نهاية كل سنة مالية، يتضمن نتائج أعماله وبيان أوجه الصرف، وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق، وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ التقرير، على أن يُعرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق للاعتماد، ويوافي الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة رسمية منه.         
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع العقد الموحد، الذي يمثل الإطار القانوني الذي يحكم كيفية استغلال مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية طبقا للكود المصري رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته، وذلك في ضوء دراسة نتائج مقترح يخص إنشاء الغابات المُستدامة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.
 
يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وكذلك حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية، كما يأتي العقد في ظل أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو تنقية وتحليل ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب بكميات كافية لمواجهة النمو في الطلب المحلي والمستقبلي للخدمة، وتحقيقا لهذه الأهداف فقد تم إنشاء العديد من محطات معالجة ذات مراحل مختلفة لمياه الصرف الصحي، والتي لا يتوافر لها مجرى مائي من البحيرات، أو المصارف الزراعية التي يتم توصيل الصرف المعالج الناتج من تلك المحطات عليها.
 
وبناء على ما سبق، فقد تم تخصيص العديد من الأراضي الزراعية لزراعة غابات شجرية تستوعب صرف ما يتم إنتاجه من مياه صرف صحي مُعالج من تلك المحطات بشكل آمن.
 
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسيوط مع شركتي "مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء" و"مياه الشرب والصرف الصحي" بأسيوط والوادي الجديد؛ لتوصيل المرافق الخارجية لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر، مركز أبنوب بمحافظة أسيوط. 
 
  ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بشأن الإسناد المُباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 35 مشروعا لوزارات: الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
 
-        ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، المتمثلة في دعم المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، وكذا التعليم الفني والمهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.
 
-        ووافق مجلس الوزراء على ضمانة وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه؛ لتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للشركات والمنشآت الصغيرة بعائد 5%.
 
يأتي ذلك في ضوء سعي الدولة المستمر لتطوير منظومة الري على مستوى الجمهورية، والاعتماد على الأساليب الحديثة في الري للأراضي الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة؛ بهدف ترشيد الاستهلاك وسد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية، وكذا في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
 
ووافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، والهيئات العام
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة