يهم الملاك والمستأجرين.. حكم قضائى بطرد مستأجر "ايجار قديم" لعدم سداده فواتير المياه.. المحكمة تلزم المؤجر بسداد مبلغ 1163 جنيها قبل مغادرة الشقة.. الحيثيات: أموال المرافق على المستأجر طبقا لعقود الايجار

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 03:00 ص
يهم الملاك والمستأجرين.. حكم قضائى بطرد مستأجر "ايجار قديم" لعدم سداده فواتير المياه.. المحكمة تلزم المؤجر بسداد مبلغ 1163 جنيها قبل مغادرة الشقة.. الحيثيات: أموال المرافق على المستأجر طبقا لعقود الايجار الإيجار القديم - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة السادسة – مدني كلى – بمحكمة الواسطى الكلية، حكماَ فريداَ من نوعه، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بطرد مستأجر ايجار قديم، وذلك لعدم سداد فواتير المياه الموزعة على شقق العقار، والزامهم بأن يؤدوا للمالك مبلغا قدره 1163 جنية، من الأموال المستحقة عليهم، مقابل استخدام المياة من سبتمبر 2017 حتى شهر نوفمبر لعام 2018.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 628 لسنة 2019 مدنى، ك الواسطى، لصالح المحامى سعيد بدوى، برئاسة المستشار محمود خطاب، وعضوية المستشارين عمرو أباظة، وماجد سامى، وأمانة سر أحمد فجر.

download

الوقائع.. مالك عقار يقيم دعوى طرد على مستأجرين لعدم سداد فواتير المياه

 

تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وأن حصله تفصيلاَ الحكم الصادر من محكمة الواسطي الجزئية الصادر في أوراق الدعوى رقم 17 لسنة 2018 مدنى جزئي الواسطي والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة قيمياَ بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الواسطى الكلية لنظرها بإحدى دوائرها المختصة والذى تحيل إليه المحكمة بقصد الإيجاز منعاَ للتكرار، وإن كانت توجزها بالقدر اللازم في أن المدعى قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم بطرد المدعى عليهم وتسليمه الشقة خالية من الشواغل والأشخاص مع الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع قيمة استهلاك المياة وقدرها 1163 قيمة استهلاك المياة من شهر سبتمبر حتى شهر نوفمبر فيما يخص الشقة الخاصة بهم، وما يترتب على ذلك من آثار.

وذلك على سند من استئجار مورث المدعى عليهم الشقة محل التداعى من مورث المدعى وعقب وفاة الأول امتدت العلاقة الايجارية إلى المدعى عليهم الذين امتنعوا عن سداد قيمة المستحق عليهم من قيمة استهلاك المياة على العقار الكائن به الشقة محل التداعى وقدره مبلغ 1238 جنية سددوا منها بموجب الإنذارين المؤرخين 7 فبراير 2017 و 13 سبتمبر 2017 مبلغ 75 جنية ليصبح باقى المبلغ المستحق عليهم هو 1163 جنية، وحيث أن المدعى قد أنذرهم بسداد ذلك المبلغ بموجب الإنذار المؤرخ 13 ديسمبر 2017 ولم يمتثلوا، الأمر الذى دعاه لإقامة دعواه الراهنة للقضاء بطلباته.  

4009902

محكمة أول درجة تقضى بعدم الاختصاص القيمى

 

وإذ تم تداول الدعوى بالجلسات، وبجلسة 27 فبراير 2018 قضت المحكمة الجزئية بحكمها المتقدم بعدم اختصاصها قيمياَ وإحالة الدعوى إلى محكمة الواسطى الكلية لانعقاد الاختصاص القيمى بها، وقد تأسس قضائها على خروج الخصومة في الدعوى عن نطاقها القيمى وانعقاده لاختصاص المحكمة الكلية لكون العقد سند الدعوى من العقود التي تسرى عليها القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية، وإذ تداول أوراق الدعوى بجلسات هذه المحكمة محال إليها بعد إعادة قيدها برقم القيد الراهن على نحو ما أثبت تواليا لمحاضرها وقد مثل المدعى بوكيل عنه وقدم مذكرة بدفاعه اطلعت عليها المحكمة وحافظتي مستندات طويتا على أصل فاتورة مياه عن القدر الكائن به الشقة محل التداعي وصورة طبق الأصل من إعلام وراثة مورث السداد عنها وطلب حجز الدعوى للحكم.

 

القانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر بشأن تأجير وبيع الأماكن 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فالمحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة رقم 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناَ بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له، ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة، وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.

download (1)

وبحسب "المحكمة" – كما نصت المادة رقم 33 من ذات القانون على أن يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاَ لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد، وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة، وقد نصت المادة رقم 33 من القانون المار بيانه على أن تكون قيمة استهلاك المياة على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أياَ كان تاريخ إنشائها أو التي تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الأتية:

أ-...........................

ب- إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى، فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة لو تعددت.  

 

المحكمة تقضى بطرد مستأجر "ايجار قديم" لعدم سداده فواتير المياه

 

وأخيراَ – قد ورد بنص المادة رقم 37 من ذات القانون سالف الذكر أن في جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياة إلى المؤجر في المواعيد المحددة لسداد الأجرة، أو كلما طلب المؤجر ذلك، ما لم تضع الجهات الموردة للمياة أنظمة وقواعد لاقتضاء هذه المقيمة من شاغلى المباني مباشرة، وعلى المؤجر إثبات تقاضيه تلك القيمة بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة، ويترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار، وإذا ترتب على تأخر المؤجر في أداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر أو الشروع في ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الاستهلاك إلى الجهة المذكورة مباشرة خصماَ، مما يستحق للمؤجر لديه، وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات".

71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-380

هذا ولما كان ذلك – وكان الثابت للمحكمة إقامة المدعى لدعواه بغية القضاء له بإنهاء العلاقة الايجارية  محل الدعوى الراهنة وتسليمه العين محل التداعى، وكان البين للمحكمة مما وقفت عليه من مستندات الدعوى ومن العلاقة الايجارية الرضائية المنعقدة بين الطرفين المتخاصمين حسب البنود التي تضمنها عقد الايجار المؤرخ 1 سبتمبر 1983 سند الدعوى شريعة المتعاقدين، والملزم للجانين أن التزام المدعى "المؤجر" تحدد في وضع العين المستأجرة تحت يد المدعى عليهم للانتفاع بها وأن من بين أوجه التزامات المدعى عليهم "المستأجرين" المقابلة وفق ما أورده البند السابع عشر من عقد الايجار المار بيانه سداد المستحق من مقابل استخدام المياه والكهرباء شهرياَ، وكان المدعى عليهم لم يمثلوا بجلسات المحاكمة رغم تمام إعلانهم قانوناَ ولم يدفعوا طلب المدعى انهاء العلاقة الايجارية وتابعه من الإخلاء والتسليم بثمة دفع أو دفاع ينل منه، إذا لم تفصح الأوراق عن وجه لإخلال المدعى بالتزاماته التعاقدية، كما لم يبادر المدعى عليهم إلى سداد المتأخرات من مستحقات استخدام المياة الشهرية في ذمتهم رغم إنذارهم.  

 

المحكمة تلزم المؤجر بسداد مبلغ 1163 جنية قبل مغادرة الشقة

 

والمحكمة تستخلص والحال كذلك بما لها من سلطان في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومبررات إنهاء العلاقة الايجارية وتحديد الجانب المقصر في العقد أن المدعى قد أوفى بالتزامه التعاقدى في حين أخل المدعى عليهم بالتزامهم المقابل، ومن ثم ترى المحكمة أن في طلب المدعى انهاء عقد الايجار المؤرخ في 1 سبتمبر 1983 مع الإخلاء والتسليم الخال من الأشخاص والشواغل وآثر من آثار إنهاء العلاقة الايجارية ما سانده الواقع والقانون ويجدر معه إجابته إلى هذا الطلب بما تقضى معه المحكمة.

 

أما وعن طلب المدعى المتمثل في الزام المدعى عليهم بسداد المستحق عليهم من القيمة المتأخرة من مقابل استهلاكهم للمياه عن الفترة من شهر سبتمبر لعام 2016 وحتى شهر نوفمبر لعام 2017 بمبلغ إجمالي وقدره 1163 جنية، فإنه متى كانت المحكمة وعلى نحو ما مر ذكره من أسباب بإنهاء العلاقة الايجارية قد تحقق لديها إخلال المدعى عليهم بالتزامهما التعاقدى في سداد المستحق عليهم من مقابل استهلاك المياه، وعليه تحد المحكمة أن هذا الطلب المبدى من المدعى جدير بقبوله وتقضى من المحكمة بالزام المدعى عليهم بأداء المبلغ المطالب به.  

125124438_162777698884456_8571024992572558615_n

 
125074193_162777755551117_1036696364478180650_n
 
 
125478943_162777732217786_7395553959129744510_n
 
 

 

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة