الإعدام لربة منزل بتهمة قتل صديقتها لسرقتها فى المرج

الإثنين، 16 نوفمبر 2020 01:38 م
الإعدام لربة منزل بتهمة قتل صديقتها لسرقتها فى المرج مشنقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود-كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالإعدام شنقا لربة منزل، وذلك بتهمة قتل صديقتها وسرقتها بالإكراه في المرج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن "ك. ر" ربة منزل قتلت "مايا ا " عمدا مع سبق الإصرار، فبيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها، وأعدت لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، لسرقتها بالإكراه فقامت بالإستيلاء على المسروقات وهي جهاز لاب توب و2 موبايل ومشغولات ذهبية .

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة قد تعرفت على المجني عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونشات بينهما علاقة صداقة، وأوضحت التحقيقات، ان المتهمة علمت بثراء المجني عليها فخططت لسرقتها وطلبت منها زيارتها في منزلها، ووافقت الأخيرة على طلبها وأثناء تواجد الأولى بشقة الثانية غافلتها، أثناء إعدادها الشاى وسرقت لاب توب، وما أن ظفرت بها داخل مسكنها حتى تمكنت من سرقة، وعند رؤية المجني عليها للمتهمة قامت بتعنيفها فقابلتها بعدة طعنات وسرقت هاتف محمول ومشغولات ذهبية، كما كشفت التحقيقات، أنه عندما شعرت المتهمة بأن المجنى عليها شاهدتها، حتى بادرتها بطعنة من سلاح أبيض سكين فى صدرها أودت بحياتها.

عدد من الضوابط والشروط نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث حددتها المواد من 470 وحتى 477 من القانون. ونصت المادة 470 على، متى صار الحكم بالإعدام نهائيا، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما.

ونصت المادة 471 على، يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

ومنحت المادة 472 لأقارب المحكوم عليه بالإعدام حق أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته. كما نصت المادة 473 على، تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام. وحددت المادة 474 أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة.

ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور. ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين.

وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها. وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. بينما حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. ونصت المادة 476 على ، يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

كما نصت المادة 477 على ، تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة