أكرم القصاص - علا الشافعي

تجديد حبس المتهم بقتل طبيب روض الفرج 45 يوما

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:00 م
تجديد حبس المتهم بقتل طبيب روض الفرج 45 يوما حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تجديد حبس المتهم بقتل طبيب روض الفرج لمدة 45 يوم علي ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، نجحت في كشف ملابسات العثور على جثة طبيب ملقاة داخل شقته بمنطقة روض الفرج، وتمكّنت من ضبط المتهم وهو مسجل خطر الذي ارتكب الجريمة بدافع السرقة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بمقتل طبيب شهير بمنطقة روض الفرج، فانتقل فريق من رجال المباحث، تحت قيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة.

وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن الضحية مصاب بطعن ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد معه أي متعلقات شخصية، وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيقات.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة