تأجيل محاكمة عامل بتهمة هتك عرض طفلة بالإسكندرية لـ 4 يناير

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:16 م
تأجيل محاكمة عامل بتهمة هتك عرض طفلة بالإسكندرية لـ 4 يناير محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشارمحمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طفلة بالإسكندرية، لجلسة 4 يناير المقبل.

وأسندت النيابة للمتهم "ياسر.م"، عامل، أنه فى غضون شهر أبريل 2019، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، هتك عرض المجنى عليها " ي.م"، والتى جاوزت اثنتى عشر عاماً، ولم يبلغ سنها ثمانى عشر عاماً ميلادية كاملة، بغير قوة أو تهديد، بأن حصر عنها ملابسها كاشفاً عن عورتها وهتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات. 

وشهدت المجنى عليها، أنها أقامت لدى المتهم لمدة 4 أيام بمسكنه، قام خلالها بهتك عرضها وفض بكارتها بغير قوة أو تهديد.

ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث،  وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".

ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة