تصدى القانون رقم 192 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لجرائم الاستيلاء على التيار الكهربائى بدون وجه حق.
ووفقا للمادة (71) من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولي بغير حق علي التيار الكهربائي.
وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة القانونية ذاتها، إلى أنه فى جميع الأحوال، فأن المحكمة تقضى بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه.
وأقرت المادة، بانقضاء الدعوي الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مكرراً، 18 مكرراً / أ، 18 مكرراً / ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
ويُشار إلى أن هناك فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، فـ"الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).