القانون يحرم الموظف من نصف أجره حال حبسه احتياطيا على ذمة قضية

الخميس، 12 نوفمبر 2020 09:00 ص
القانون يحرم الموظف من نصف أجره حال حبسه احتياطيا على ذمة قضية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الإجراءات التي يتم اتخاذها قبل الموظف بالحكومة إذا تم حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكما جنائيا، وذلك كالتالى:


1- كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكما جنائيا يُوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه.

2 -  يحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكما جنائيا غير نهائى.

3 - يُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكما جنائيا نهائيا.

4 - إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية. 

 

جدير بالذكر أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، ونص على أن يجازى أى موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده، ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة