سياج قانونى لحماية المعتمرين من السماسرة وشركات النصب.. غرامات تصل لـ3 ملايين جنيه.. وإيقاف نشاط الشركات السياحية عن ممارسة رحلات العمرة لمدة عام حال المخالفة.. والحبس عقوبة تزوير "كود المعتمر"

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020 01:00 م
سياج قانونى لحماية المعتمرين من السماسرة وشركات النصب.. غرامات تصل لـ3 ملايين جنيه.. وإيقاف نشاط الشركات السياحية عن ممارسة رحلات العمرة لمدة عام حال المخالفة.. والحبس عقوبة تزوير "كود المعتمر" العمرة والجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نورا فخري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سياج قانونى متكامل وضعه مشروع قانون الحكومة بإنشاء البوابة الإلكترونية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة " والذى وافقت عليه لجنة السياحة والطيران برئاسة عمرو صدقى، يٌجرم مخالفات الشركات السياحية فى تنفيذ رحلات العمرة، بعد تناوله تفصيلا الآلية الجديدة فى هذا الصدد لحماية المعتمرين من السماسرة وشركات النصب.

ويُنشأ مشروع القانون، بوابة إلكترونية بالوزارة تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.

ويأتى هذا التنظيم فى إطار مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، بالإضافة إلى كونه يعمل على تحقق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف عن العمرة للحج فضلا عن التكدس بسبب عدم وجود تذاكر طيران.

وتضمن مشروع القانون، عقوبات مشددة حيال تنفيذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا معاقبة الشركات غير سياحية التى نفذت رحلات العمرة بالمخالفة للقانون أو عدم التزام شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.

وجاءت المادة (12) من المشروع لتقضى بالغرامة التى لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل شركة سياحية نفذت رحلات أداء مناسبك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) والتى تناولت تفصيلا آلية عمل البوابة الإلكترونية، وفى حالة العود يٌضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

يٌشار إلى القانون نظم آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا على البوابة بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، يمكنها من خلاله وضع برامج العمرة التى تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريق المسافرين عن طريقها والرقم القومى لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.

وتقضى المادة (13) من مشروع القانون، بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل شركة نفذت رحلات العمرة بالمخالفة للمادة (5) فى فقرتها الأولى، وكذا حال عدم التزام شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى بحسب الأحوال بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وفى حالة العود يُضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وأكدت المادة الخامسة فى فقرتها الأولى على عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها

ونصت المادة (14) على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام، لكل من وزر بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه بالقانون، ويعرف "الكود التعريفي" بأنه رقم مسلسل يقرأ بواسطة الحاسب الآلى يٌمنح للمعتمر من خلال البوابة.

وأقرت المادة (15) بمعاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون بإنشاء البوابة الإلكترونية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

كما تضمن مشروع القانون، عقوبات إدارية مفادها، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة، وذلك بقرار مسبب، فى حال مخالفة القواعد والإجراءات التى أقرها القانون فى مادته الخامسة، على أن يلغى ترخيص الشركة السياحية فى حالة العود.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة