أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يجيز تحصيل أموال التأمينات والمعاشات بالحجز الإدارى لمنع إهدارها

الأحد، 01 نوفمبر 2020 02:00 ص
القانون يجيز تحصيل أموال التأمينات والمعاشات بالحجز الإدارى لمنع إهدارها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، ضمانات وآليات هامة لحماية أموال التأمينات والمعاشات، وضمان تحصيلها من كافة الجهات، وحدد عقوبة التلاعب والتزوير في البيانات للتهرب من دفع اشتراكات التأمينات، تتمثل هذه الضمانات والآليات في الإجراءات التالية:

1- نص القانون علي عقوبة وهي غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، لكل من حصل على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية، بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك، وكل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.

 

2 - أعطى للهيئة حـق تحصيل المبالغ بطريق الحجـز الإداري، كما أجاز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

3 - أجاز القانون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن الحالة التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وأناط للائحة التنفيذية بتحديد قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء من المقابل المشار إليه.

 

5 - استحدث القانون حكماً بالتزام كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

6 - ضمان المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة