حبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه عقوبة الادعاء كذبا بالإصابة بالمرض النفسى

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:00 ص
حبس 6 أشهر وغرامة 3 آلاف جنيه عقوبة الادعاء كذبا بالإصابة بالمرض النفسى مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يوفر قانون رعاية المريض النفسى ضمانات عديدة وهامة لحماية المرضى النفسيين ومنع التعدى عليهم أو إساءة معاملتهم وإهانتهم، متضمنا عقوبات رادعة على الجرائم التى تقع بحق المرضى النفسيين، سواء في حالة إساءة المعاملة معهم أو الإضرار بهم، كما يواجه جريمة الادعاء كذبا بالإصابة بالمرض النفسى.

وفى هذا الصدد، تنص المــادة 46 من قانون رعاية المريض النفسى، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.

3. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

كما نصت المــادة 47 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة