اعرف مصير صاحب استوديو متهم بتزوير محررات رسمية فى البساتين

الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:00 ص
اعرف مصير صاحب استوديو متهم بتزوير محررات رسمية فى البساتين مستندات مزورة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب استوديو لقيامة بتزوير المحررات الرسمية بالبساتين وترويجها على عملائه. أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك إستوديو تصوير - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين - مقيم بذات الدائرة) بإصطناع وتزوير إيصالات سحب التراخيص والمستندات والمحررات الرسمية والمنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وإتخاذه من الإستوديو ملكه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وعُثر داخل الاستوديو (كمية من الأوراق والمستندات والمحررات الرسمية المصطنعة منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية "جميعها خالية البيانات ومزورة"- الأدوات التى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطه الإجرامى).

 

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بقصد الترويج لتلك المحررات المزورة على عملائه مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

 

ونصت المادة 211 من القانون على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

كما نصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة