مطلق فى دعوى ضم حضانة يؤكد تهديد طليقته له وحرمانه من رؤية أطفاله

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 07:00 ص
مطلق فى دعوى ضم حضانة يؤكد تهديد طليقته له وحرمانه من رؤية أطفاله خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مطلق دعوى ضم حضانة، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بتمكينه من حضانة طفليه، بعد تهديه من قبل مطلقته وأشقائها بالقتل بعد خسارته أمواله أثر حريق نشب فى المخازن المملوكة له، ليؤكد:" زوجتى أقامت ضدى دعوى خلع بعد شهر من الواقعة، وقامت بسرقة مبلغ مالى احتفظت بها بمنزلى، لسداد الديون التى تراكمت على، وحرمتنى من رؤية أبنائى، وادعت أننى أشكل خطر عليهم، واتهمتنى بالجنون، ورفضت أن تسمح لى برؤيتهم رغم صدور حكم قضائى لي".

وأكمل:" حاولت حل الخلافات بشكل ودى، ولكنها أصرت وأهلها بملاحقتى بالمحاكم، وتوعدتنى بالعقاب، رغم أننى خلال 11 عام زواج كنت خاضع لهم، منحتهم أموالى، وفتحت لهم منزلى، وأنفقت عليهم، لترفض الصلح، وذهبت دون علمى لمحكمة الأسرة وأخذت حكم ضدى، وادعت أننى مدمن".

 وتابع الزوج ك.ص.ن، البالغ من العمر 42 عام، بمحكمة الأسرة:" تحاول أن تنتقم منى عقابا لى على ذنب ليس لى يد فيه، وأصبحت مهدد بالسجن ظلما خلف القضبان بسببها، بعد أن رفضت الوقوف بجوارى، ورغم سدادى نفقاتها اتهمتنى بالتهرب من دفعها، لتقوم بالافتراء على".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة