تحديد هوية 3 سيدات ظهرن فى فيديوهات عنتيل الجيزة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 04:58 م
تحديد هوية 3 سيدات ظهرن فى فيديوهات عنتيل الجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية 3 سيدات، من اللاتى ظهرن بمقاطع فيديو فى أوضاع مخلة، بصحبة "عنتيل" الجيزة، الذى تم ضبطه، لاتهامه بممارسة الرذيلة مع السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، وتم إخطار النيابة بهوية السيدات الثلاثة، تمهيدا للتحقيق معهن.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على "عنتيل"، اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات، وتصويرهن، حيث تم القبض عليه بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتى تجمعه مع سيدات فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد انتشار عدد من مقاطع الفيديو الخادشة للحياة، لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة مع سيدات.

بإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، من ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن الفرق بين زنا الزوج، وزنا للزوجة، طبقاً لما نص عليه القانون المصرى، كما يقول المحامى خالد محمد، إن هذه المسألة أثارت جدلا كبيرا، وخاصة من جانب الفقه، وتتحدد كالتالى:- 

1- لكي يعاقب الزوج عن جريمة الزنا فلابد أن  يكون الزنا قد وقع في مسكن الزوجية، أى لو أن الزوج قابل عشيقته بأحد  الفنادق، فلا تتحقق جريمة الزنا، حتى لو ضُبط متلبسا، بينما جريمة زنا الزوجة تتوافر أياً ما  كان المكان الذي تم فيه فعل الزنا، حتى لو كان خارج مسكن الزوجية.  

2- الزوج يملك التنازل عن دعوى الزنا ضد زوجته “، حتى لو صدر ضدها حكم نهائي، فهو يملك بالتنازل أن  يوقف تنفيذ العقوبة، أما الزوجة فلا تملك التنازل عن دعوى الزنا، فإذا صدر  حكم نهائي فلا تملك التنازل عنه وايقاف تنفيذه

3-الزوج لو فاجأ زوجته هي ومن يزني بها، وقتلهما في الحال ففعله يعتبر جنحة ويعاقب بالحبس، أما الزوجة لو قتلت زوجها ومن يزني معها ففعلها يعتبر جناية قتل عمد

4- عقوبة زنا الزوج أخف من من عقوبة زنا الزوجة، فعقوبة الزوج الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، أما عقوبة الزوجة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين.

وحددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.

ويتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحداهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأه يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج فى منزل الزوجية، أو فى منزل اتخذه لنفسه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة