س وج حول قانون تضارب مصالح نواب البرلمان.. ما هو مصير ما يمتلكه العضو من شركات وأسهم؟.. وكيف يتعامل مع الدولة فى البيع والشراء؟.. ومصير الهدايا التى يتلقاها.. وهل يستمر فى وظيفته بعد إعلان فوزه بالمقعد؟

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 12:00 م
س وج حول قانون تضارب مصالح نواب البرلمان.. ما هو مصير ما يمتلكه العضو من شركات وأسهم؟.. وكيف يتعامل مع الدولة فى البيع والشراء؟.. ومصير الهدايا التى يتلقاها.. وهل يستمر فى وظيفته بعد إعلان فوزه بالمقعد؟ مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للبرلمان، ضوابط محكمة تمنع تضارب المصالح لعضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية وإعلان فوزه بالانتخابات، وحتى لا تكون العضوية في البرلمان بابا لتحقيق النائب مكاسب مادية أو وظيفية، فألزم النائب بفصل ما يمتلكه من أسهم وحصص في شركات عن الإدارة خلال 60 يوما من اكتسابه العضوية، وأن يكون الفصل بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ومنع تعامله مع الدولة بأن يشتري شيئا أو يستأجر أو يبيع، وإذا أراد أن يحصل على قروض فتكون بشروط السوق، وأن يقدم إقرار ذمة مالية عند شغل المجلس أو تركه وفى نهاية كل عام.

 

وحظر على النائب الجمع بين عضوية النواب والعمل في الحكومة أو المجالس المحلية وعدد من الوظائف، كما حفظ للنائب حقوقه في وظيفته بجهات الدولة التى كان يشغلها قبل انتخابه أو تعيينه، فنص على أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه من تلك الوظيفة وأن يحصل على ترقيته طبقا للأقدمية، لكنه منعه من الحصول على ميزة خاصة فى وظيفته أثناء عمله، ولأنه يتقاضى مكافأة عضوية من مجلس النواب فقد نص القانون على ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه من وظيفته وعضويته عن الحد الأقصى للدخل وبعد انتهاء عضويته يعود لوظيفته.

 

وفى هذا التقرير نعرض الأسئلة التى تتعلق بتلك الضوابط وإجاباتها على لسان الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى.

 

س: هل  يتعامل النائب بالبيع أو الشراء مع الدولة؟

ج: يلتزم بحظر التعامل  بالذات أو الواسطة فى أموال الدولة، وقانون مجلس النواب فى المادة 38 منه نص على أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيع لها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولات أعما ل أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها وغير ذلك من العقود الإدارية مثلا، وإذا أبرم أى من هذه العقود يقع هذا التصرف باطل.

 

س: ما ذا لو تلقى النائب هدية؟

ج: هناك التزام قانونى دستورى منصوص عليه فى الفقرة قبل الأخيرة من المادة 109 من الدستور التى تنص على أنه إذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وقانون مجلس النواب فى المادة 38 جاء مكررا لهذا ونص على أن يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية مادية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية وتؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة.

 

س: ما هو موقف الأسهم التى يمتلكها النائب فى شركة؟

ج: تاكيدا لمنع تضارب المصالح، أوجب قانون مجلس النواب على أعضاء المجلس فور اكتسابهم العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز 120 يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل.

ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.

 

س: هل يجوز للنائب زيادة حصته فى شركاته؟

ج: لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين، الحالة الأولى وهى المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها، والحالة الثانية الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل.

وألزم القانون أيضا على عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل، ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.

وإذا كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.

 

س: هل يجوز أن يحصل النائب على قروض؟

ج: بالنسبة للقروض والتسهيلات الائتمانية لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.

 

س: ما هو المطلوب من العضو الموظف بعد نجاحه؟

ج: على كل عضو مجلس نواب فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.

وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.

 

س: هل يجوز تعيين العضو فى وظيفة بعد نجاحه بالانتخابات؟

ج: لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

 

س: ما هو الحل بالنسبة لأعضاء مجلس النواب الذين كانوا معينين بوظائف قبل انتخابهم؟

ج: الدستور نص فى المادة 103 على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته وفقا للقانون.

وجاء قانون مجلس النواب وذكر أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.

ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك.

 

س: هل يخضع عضو مجلس النواب الموظف لنظام التقارير السنوية؟

ج: المادة 32 من قانون مجلس النواب ذكرت أنه لا يخضع عضو مجلس النواب لنظام التقارير السنوية ويلزم ترقيته بالأقدمية إذا جاء دوره فيها أو إذا رقى باختيار من يليه فى الأقدمية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة