قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، بإلغاء قرار جهة الإدارة بالموافقة على التسجيل المبدئى للمستحضر الطبي الجنيسي كيميفورج بلس بتركيزاته المختلفة لإحدى شركات الأدوية، وذلك لأنه بمثابة التطبيق الصناعي لأحد العقاقير المنشأ ببراءة اختراع ومملوك لشركتين وهو (مجموعة مؤتلفة مكونة من حاجب مستقبل الأنجيوتنسن وحاجب قناة الكالسيوم ومدرات البول)، وله نفس التأثير لاحتوائه على نفس المكونات الفعالة .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامى، خالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة .
وأكدت المحكمة، أن المُشرع حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المشار إليها بالمادة (59) إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة، وذلك بموجب طلب يقدم من ذوى الشأن، ولا يتم هذا التسجيل إلا إذ أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المشكلة لهذا الغرض.
وخول المشرع هذه اللجنة الحق فى قبول تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص، وقد أضفى المشرع صفة النهائية على قرارات تلك اللجنة ولم يخضعها للتصديق من أية سلطة إدارية، كما منح المشرع فى قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمخترع حماية قانونية لاختراعه لمدة عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاختراع، وتخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة .
ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخص للغير بذلك .
وثبت أن الشركة المدعية الأولى تقدمت إلى أكاديمية البحث العلمي بجمهورية مصر العربية بطلب لتسجيل براءة اختراعتحت مسمى (مجموعة مؤتلفة مكونة من حاجب مستقبل الإنجوتنسن وحاجب قناة الكالسيوم ومدرات البول) ، ويدخل ضمن الحماية لهذ الاختراع مركب ( فالسارتان؛ واملودايبين، وهيدروكلورثيازيد، على أن تنتهى مدة الحماية عام ٢٠٢٣، وعام ٢٠١٣ أبرم بين الشركة المدعية الأولى مالكة الاختراع والشركة المدعية الثانية عقد ترخيص باستغلال براءة الاختراع (تصنيع ، استيراد ، تخزين ، بيع ، العرض للبيع او الاستعمال او بطريقة اخرى التصرف فى الادوية البشرية المشمولة بالبراءة.
وعام ٢٠١٥ وافقت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية مبدئياً على طلب إحدي شركات الدواء بتسجيل مستحضر دوائىتحت مسمى كيميفورج بلس بتركيزاته المختلفة والذى تضمن ذات العناصر والنسب الفعالة فى المستحضر محل براءةالاختراع سالف الذكر الذى يتمتع بالحماية القانونية حتى عام ۲۰۲۳ باسم الشركة المدعية الأولى .
وخلت الأوراق مما يفيد صدور ترخيص من قبل الشركة المدعية الأولى إلى الشركة الآخري المدخلة فى الدعوى باستغلالا لاختراع المذكور، فضلًا عن عدم انقضاء الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام وفقا لما نصتعليه المادة (26) من القانون ذاته، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون بحسبانه يمثلاعتداء على الحماية القانونية لبراءة الاختراع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة