لا محاجر على أراض زراعية بدون موافقة الوزير.. والحبس والغرامة للمخالف

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 02:00 ص
لا محاجر على أراض زراعية بدون موافقة الوزير.. والحبس والغرامة للمخالف الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدى القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنه 2014، بعقوبات مشددة لأى محاولة فى إقامة محجر على أراض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.

 

ووفقا للمادة (43) من القانون رقم 145 لسنه 2019، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.

 

وحسب المادة القانونية ذاتها، فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو قام بتشغيله مع علمة بذلك، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

 

ويأتى القانون فى ضوء تطبيق الدستور فى مادته 32 التى تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

 

ويهدف القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة