القبض على صاحب مطبعة بدون تراخيص بحوزته عبوات مغشوشة فى القاهرة

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 12:20 م
القبض على صاحب مطبعة بدون تراخيص بحوزته عبوات مغشوشة فى القاهرة مطبعة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على صاحب مطبعة بدون تراخيص، وبحوزته 13 ألف مطبوعات كرتونية لعبوات مقلدة وحرر محضر بالواقعة. 
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط (13,500 مطبوعات كرتونية لعبوات – 3000 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة دون تفويض من الشركات المالكة لتلك العلامات التجارية – 3 ماكينة أدوات طباعة) بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزة مالك مطبعة للدعاية والإعلان بدون ترخيص بالقاهرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

 

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

 

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة