هل يجوز تلقى المترشح لانتخابات النواب التبرعات من الغير؟.. القانون يجيب

الأحد، 04 أكتوبر 2020 01:09 م
هل يجوز تلقى المترشح لانتخابات النواب التبرعات من الغير؟.. القانون يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نصت المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة انتخابات المحافظة - بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعًا ومقدار التبرع.

 

واشترطت المادة 27 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المترشح الفردى أو فى القائمة فتح حساب فى أحد البنوك وحددتها الهيئة الوطنية بفروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد يودع فيه ما يخصصه من أموال وتبرعات بقصد الدعاية

 

وعلى البنك أو مكتب البريد ابلاغ الهيئة الوطنية أولا بأول بما يتم ايداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره كما يقوم المترشح بإخطار الهيئة بأوجه انفاقه من هذا الحساب ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب

 

ولتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، يندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقديرها

 

تجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة