المدة الزمنية اللازمة للتخصيص المؤقت للعقار.. اقرأ التفاصيل بقانون المشروعات

الأحد، 04 أكتوبر 2020 02:00 م
المدة الزمنية اللازمة للتخصيص المؤقت للعقار.. اقرأ التفاصيل بقانون المشروعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب أرشيفية
كتبت ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُعد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التشريعات التى سيكون لها دور كبير فى تحقيق طفرة للاقتصاد المصرى.

وتضمن القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، وحوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وفيما يلى نستعرض المدة الزمنية اللازمة للتخصيص المؤقت للعقار.

المادة 8 من القانون تنص على

" للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عند التخصيص المؤقت.

ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.

 ويعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية المباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة صاحبة التمويل.

 ويحدد الثمن الأسمى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع.

 ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويُصدر القاضى أمرا باعتماد الإجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك فى السجل المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة