اعرف مصير صاحب أكاديمية وهمية بالجيزة يمنح الدراسين شهادات مزورة

السبت، 31 أكتوبر 2020 09:00 ص
اعرف مصير صاحب أكاديمية وهمية بالجيزة يمنح الدراسين شهادات مزورة تزوير مستندات رسميه - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أكاديمية وهمية بالجيزة للنصب على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية، في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء مراكز تعليمية وهمية واستخدامها فى النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بقيادة اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، قيام "حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية" بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص "أكاديمي" بمحافظة الجيزة، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا "ماجستير ـ دبلومات" وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة