قانون الجريمة الإلكترونية يعاقب مقدمى الخدمة حال الإخلال بسريتها

الخميس، 29 أكتوبر 2020 08:00 ص
قانون الجريمة الإلكترونية يعاقب مقدمى الخدمة حال الإخلال بسريتها مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدى القانون رقم 175 لسنه 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، للمخالفات التى قد يرتكبها مقدمو الخدمة فى ضوء التزاماته الواردة بالقانون تفصيلا، وفى مقدمتها الإخلال بالحفاظ على سرية البيانات التى تم حفظها وعدم إفشائها.

وفى هذا الصدد، جاء القانون فى مادته (31) ليقضى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 20 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولاً من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

ويقضى البند (2) من الفقرة أولا من المادة الثانية، بالتزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزيتها وعدم إفشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الاشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

ويعمل القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة