القضاء الإدارى: يشترط فى خبير التقييم العقارى ألا يكون حكم عليه بجريمة مخلة

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 05:46 م
القضاء الإدارى: يشترط فى خبير التقييم العقارى ألا يكون حكم عليه بجريمة مخلة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، القرار الصادر من لجنة قيد خبراء التقييم العقارى والوكلاء العقاريين بالهيئة العامة للرقابة المالية عام 2017، والمتضمن رفض قيد خبير تقييم عقارى بجدول خبراء التقييم العقارى.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل مصطفى الشامى، وخالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.

 

ويقصد بخبراء التقييم العقارى والوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين، هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة اغراض التمويل.

 

ووضع المُشرع شروطًا، لطالب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المؤهلات العلمية والدورات التدريبية، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو أشهر إفلاسه أو إعساره مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

وأكدت المحكمة أن المُشرع، أوجب على طالب القيد لدى الهيئة فى جداول خبراء التقييم العقارى أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقارى، أن يتقدم اليها بطلب على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقا به المستندات التى تثبت استيفاء طالب القيد للشروط المطلوبة والواردة حصرا بالمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى

 

وألزم الهيئة أن تصدر قرارها بقبول الطلب أو برفضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه أو استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به، واوجب أن يكون القرار مسببا فى حالة الرفض، والزمها بأخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره، واجاز لمقدم الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلبه إلى الجهة المختصة خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره أو العلم به.

 

وثبت عام 2017 تقدم المدعى بطلب للقيد بجدول خبراء التقييم العقارى، مرفقا به المستندات بالمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، إلا أنه فوجئ بصدور قرار الجهة الإدارية المختصة الهيئة العامة للرقابة المالية، برفض طلب قيده بالجدول، لوجود تضارب فى بيانات شهادة الخبرة المقدمة منه، كذلك تقرير التقييم العقارى الصادرة عن احد العقارات وعدم تحرى الدقة فى المستندات المقدمة منه للهيئة.

 

وأقر المدعى بأن الجهة مالكة العقار محل التقرير شركة مصر لإدارة الاصول، فى حين تبين للجهة الإدارية أن الجهة مالكة العقار هى الجمعية اليونانية بالقاهرة، فضلا عن تضارب البيانات بشأن مساحة العقار، وقيمته السوقية، كما أن الشهادة والتقرير منسوب صدورهما لمكتب الخبير المثمن وخبير التقييم العقارى، والذى أقر بوقوع أخطاء بالتقرير وعدم تحرى الدقة فى المستندات المقدمة من المدعى.

 

وقامت الهيئة إلى تطبيق التدبير الوارد بالبند رقم 2 من المادة رقم 42 مكرر من قانون التمويل العقارى وذلك بوقف أحد خبراء التقييم العقارى عن مزاولة النشاط لمدة سنة فى ضوء اصداره لتقارير تقييم عقارى متعارضة ومتضاربة عن نفس العقار المقدم ضمن مستندات الخبرة المقدمة من المدعى.

 

ورأت المحكمة، أن ما استندت إليه الجهة الإدارية كسند لقرارها المطعون فيه برفض قيد المدعى بجداول خبراء التقييم العقارى قائما على سند من صحيح القانون.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة