أكرم القصاص - علا الشافعي

آليات عمل مكاتب الاعتماد بالقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 01:00 ص
آليات عمل مكاتب الاعتماد بالقانون الجديد.. اعرف التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتبت ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط عمل مكاتب الاعتماد التي تُنشا وفقا للقانون، وكيفية الترخيص من قبل هذه المكاتب، وآلية انشاء سجل خاص تقيد فيه كافة البيانات الخاصة بالمحال العامة وعملية الترخيص، ووفقا للقانون، يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

يذكر أن القانون نص على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التى يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة