قبل انتهاء مهلة التصالح..اعرف أوجه صرف حصيلة التصالح فى مخالفات البناء طبقا للقانون

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 01:32 م
قبل انتهاء مهلة التصالح..اعرف أوجه صرف حصيلة التصالح فى مخالفات البناء طبقا للقانون  التصالح فى مخالفات البناء
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتبقى أيام قليلة من موعد انتهاء المهلة المحددة للتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، والتى كانت قد أعلنت الحكومة عن مدها شهر لتنتهى فى 30 أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر، وبإتمام هذه المرحلة سيكون لكل عقار ووحدة سكنية فى مصر رقم قومى، وسيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية عام 2021، لتكون هذه العقارات قانونية ويكون هناك سهولة لتداول العقارات أيا كانت تجارية أو سكنية.
 
 
ويتمثل المستهدف فى هذه الإجراءات، هى تقنين أوضاع المبانى الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التى تتآكل بسبب البناء العشوائى على الأراضى الزراعية، وتأتى أهمية التصالح فى مخالفات البناء بالنسبة للمواطن فى رفع القيمة الاستثمارية للعقارات ما يعنى أن سعر العقار سيرتفع بعد التصالح، وسيتم استخدام المبالغ التى يتم تحصيلها من مقابل التصالح في مخالفات البناء فى خدمات تفيد المواطن بشكل فعلى فى شكل مستشفيات ومدارس ومشاريع إسكان اجتماعى، تضمن حياة كريمة للمواطنين، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، ما يعنى أن قانون التصالح بمخالفات البناء هو دعوة للتصالح وليس عقاب.
 
 
ووفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع فقد تتضمن القطاعات المستفيدة من إيرادات التصالح فى بعض المخالفات وتقنين الأوضاع، فوفقا للقانون:
 
 
"تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:
 
نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
 
كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.
 
ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها".
 
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة