أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط ربة منزل وعاطل لسرقتهما سيارة وهواتف محمولة من المواطنين بمنشأة ناصر

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 12:17 م
سقوط ربة منزل وعاطل لسرقتهما سيارة وهواتف محمولة من المواطنين بمنشأة ناصر متهمون - أشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط ربة منزل وعاطل وراء سرقة سيارة وهواتف محمول من المواطنين فى منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط ربة منزل وعاطل " لهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لتخصصهما فى جرائم السرقة بأسلوب المغافلة وضبط بحوزة ربة المنزل) على (هاتف محمول – مبلغ مالى) وبمواجتهما اعترفت بسرقتها من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة، كما اعترفا بقيامهما بمغافلة حارس عقار وسرقة مفتاح التشغيل الخاص بسيارة ملاكى وسرقتها، وبإرشادها تم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها لدى شقيق ربة المنزل " له معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة