حكم قضائى بأحقية صرف حافز التميز العلمى.. لأصحاب الدراسات العليا

الإثنين، 26 أكتوبر 2020 01:30 ص
حكم قضائى بأحقية صرف حافز التميز العلمى.. لأصحاب الدراسات العليا محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بطنطا، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية لأصحاب الدراسات العليا، ألزمت فيه الحكومة بصرف حوافز التميز العلمى لجميع الباحثين من حملة رسائل الدكتوراه والماجستير العاملين بالدولة المقرر بموجب القانون 81 لسنة 2016.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 12531 لسنة 26 قضائية، لصالح المحامى ياسر البسيونى، برئاسة المستشار محمد عبدالله عماره، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى سمره، وإبراهيم محمد أبو سعدة، وبحضور مفوض الدولة محمود مصطفى قشطه، وأمانة سر زكريا محمد قاسم.

396

الوقائع.. موظف يطالب بأحقية صرف حافز التميز العلمي بعد حصوله على دبلومة

 

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة معلنة قانوناَ ومودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3 مارس 2019 وطلب في ختامها بقبول الدعوى شكلاَ وفى الموضوع في الحصول على حافز التميز العلمى اعتباراَ من تاريخ سريان قانون الخدمة المدنية في 12 نوفمبر 2016، وذلك بنسبة 7% من أجره الوظيفي سنوياَ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وذكر المدعى شرحاَ للدعوى أنه يعمل بمصلحة الضرائب المصرية ويشغل وظيفة مأمور أول فحص، وحرصاَ منه على تميزه في مجال عمله فقد عكف على تنمية مهاراته العلمية إلى أن حصل على دبلوم الدراسات العليا في المالية العامة والنظم الضريبية وهو يختص تماماَ بخدمة مجال مهام وظيفته، وحيث أنه قد صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ونص على منح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء خدمته على حافز تميز علمى، وحيث أن شروط استحقاق هذا الحافز تتوافر فيه، فقد أقام دعواه.  

images

الموظف طالب بتطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاَ، وفى الموضوع بأحقيته في صرف حافز التميز العلمى اعتباراَ من تاريخ سريان قانون الخدمة المدنية في 12 نوفمبر 2016، وذلك بنسبة 7% من أجره الوظيفى سنوياَ مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وحيث أنه عن شكل الدعوى، فإنها من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وقد تقدم المدعى قبل إقامتها إلى لجنة التوفيق.

ووفقا لـ"المحكمة" – بالنسبة لموضوع الدعوى فإن المادة رقم "39" من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 على أن: "يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز أخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة "7%" من الأجر الوظيفى، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

-25 جنيها شهرياَ لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

-50 جنيها شهرياَ لمن يحصل على مؤهل عالى.

-75 جنيهاَ شهرياَ لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتان على الأقل.

-100 جنية شهرياَ لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

-200 جنية شهرياَ لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى".  

download

شروط حصول الموظف على حافز التميز العلمى

 

وتنص المادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره"، وقد نشر في 1 نوفمبر 2016، وحيث أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 27 مايو 2017 والمنشور بتاريخ 27 مايو 2017 في الجريدة الرسمية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حيث تنص المادة "124" من هذه اللائحة على أن: "يمنح حافز التميز العلمى وفقا للشروط والضوابط الأتية:

1-أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة "39" من القانون أو ما يعادلها.

2-أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها.

3-يستحق الحافز اعتباراَ من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلى باقى الوظائف". 

كما تنص المادة "125" من هذه اللائحة على أنه: "على إدارة الموارد البشرية أن تعرض بحسب الأحوال على السلطة المختصة خلال شهر أو لجنة الموارد البشرية في أول اجتماع تال بعد تقديم طلب الحصول على الحافز، بياناَ بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على حافز التميز العلمي المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة"، وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رغبة منه في رفع المستوى العلمي للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أجاز منح حافز التميز العلمى لمن يحصل منهم على درجة علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى، وناط باللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد قواعد وإجراءات منح هذا الحافز.

275121-10 –مهارات- يحتاجها- موظفو خدمة العملاء

المحكمة تقضى بأحقية الموظف فى صرف حافز التميز العلمي

 

قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن البدل – الحافز – إذا صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاَ سائر أركانه ومقوماته، فقد أضحى القرار الصادر به متعيناَ التنفيذ قانوناَ لا تحول دون نفاذه أية توجيهات أياَ كان مصدرها، طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره على أي وجه، وحيث أنه وهدياَ بما تقدم – ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يشغل وظيفة مأمور ضرائب بالإدارة المركزية لمنطقة ضرائب مبيعات وسط الدلتا بطنطا.

 وقد حصل أثناء خدمته على دبلوم الدراسات العليا في المالية العامة والنظم الضرائبية – ومدته سنتان دراسيتان – دور يونيو سنة 2000 من كلية التجارة جامعة طنطا، بموافقة مجلس الكلية في 27 أغسطس 2000، وباعتماد مجلس الجامعة في 31 أغسطس 2000، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن جهة الإدارة منحت المدعى حافز التميز العلمى لحصوله على دبلوم مدته سنتان دراسيتان طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكان البين أتصال المؤهل الحاصل عليه المدعى بطبيعة عمله، وهو ما لم تنازع فيه الجهة الإدارية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بأحقية المدعى في صرف حافز التميز العلمى بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو بواقع "75" جنيهاَ شهرياَ أيهما أكبر، مع مراعاة إجراءات استحقاق هذا الحافز الواردة باللائحة التنفيذية لذلك القانون وما يترتب عليه من آثار وفروق مالية.   

 

122377548_155850476208042_2245545760513446143_n

 

 
121643843_155850502874706_3181677537293233607_n
 
 

 

121977987_155850526208037_483791961462313117_n
 






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة