أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يلزم بتحديد الأجور فى عقود العمال بالقطاع الخاص

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 01:00 ص
القانون يلزم بتحديد الأجور فى عقود العمال بالقطاع الخاص البرلمان - أريفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينظم مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة نهائيا، إجراءات وضوابط تحرير عقد العمل فى القطاع الخاص، وذلك كالتالى:
 
1 - يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
 
2 - إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
 
3 - يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
 
- تاريخ بداية العقد.
 
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
 
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
طبيعة ونوع العمل محل العقد.
 
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
 
- وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
 
ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة