أكرم القصاص - علا الشافعي

قسوة قلب رجل..حرض والدته على إقامة دعوى نفقة أقارب ضده لتخفيض مصروفات ابنته

الخميس، 22 أكتوبر 2020 05:30 ص
قسوة قلب رجل..حرض والدته على إقامة دعوى نفقة أقارب ضده لتخفيض مصروفات ابنته خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تطالب فيها زيادة مبلغ النفقة الشهرى الذى أقرته ذات المحكمة وإلزام مطلقها بأداء 3000 جنيه شهرياً لطفلته، وادعت امتناعه عن السداد وتحريض والدته لإقامة دعوى نفقة أقارب ضده، حتي يحرم طفلتها من المصروفات، وقدمت حافظة مستندات تفيد يسار حاله، وتقاضيه راتب شهرى يجاوز 50 ألف لعمله بأحد البنوك الأجنبية، بالإضافة إلى أتفاق كتابي موثق بينهما بإلزامه بالنفقات التى قدرها بـ 24 ألف شهريا.

وكانت م.أ.س، قد أقامت دعوى طالبت فيها مطلقها بنفقة بأثر رجعى بعد أن أمتنع فيهم عن تحمل مسئولية طفلتها، ودفع نفقاتهم بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهما، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة، مشيرة إلى أنها تحصلت على  أحكام قضائية بحبسه، كما شملت الدعاوي المصروفات المدرسية.

وأشارت الزوجة إلى أن مطلقها، ساق لها الاتهامات الكيدية، مؤكدة على أنه يستغل عدم استطاعتها التخلي عن النفقات التى يدفعها، ويواصل تعنيفها مستعينة بشهود زور، ودفع ووالدته لإقامة دعاوى ضده، حتي يخفض مبالغ النفقة.

وأكدت المدعية أن مطلقها ميسور الحال ويتقاضى راتب شهريا مناسب وفقا لتحريات الدخل، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة حيث قدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية طفلته كيدا بها، وزواجه مرة أخرى، واستيلائه علي شقه الزوجية، ومنقولاتها.

وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب مايكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة