أكرم القصاص - علا الشافعي

اعرف مصير سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا يمنح شهادات دراسية مزورة بالأموال

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 01:00 ص
اعرف مصير سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا يمنح شهادات دراسية مزورة بالأموال تزوير مستندات رسمية - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم تزوير الشهادات الدراسية واستخدامها فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية واستخدامها فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام إحدى السيدات (بدون عمل، مقيمة بمحافظة الجيزة) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، واتخاذها منه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا (ماجستير – دبلومات) وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بمرتبات مجزية بالداخل والخارج، وقامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكنت جراء ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصلت منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين 1000 إلى 5000 جنيه عن الدورة التدريبية من كل دارس.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليه، وأمكن ضبط المتهمة، وعثر على (كمية من الشهادات الدراسية تفيد حصول أصحابها على دبلومات دراسية مزورة بالكامل – كمية من شهادات الخبرة بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من الكتب الدراسية – كمية من كارنيهات منسوب للأكاديمية) وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمة :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة