لجنة مختصة فى تنظيم البعثات والمنح الدراسية.. اعرف المهام المنوطة لها

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 06:00 ص
لجنة مختصة فى تنظيم البعثات والمنح الدراسية.. اعرف المهام المنوطة لها صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية، وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن أحكام هذا القانون تضمنت العديد من الأحكام التى تعكس التطور فى مجال الابتعاث، وتعالج العديد من الثغرات فى القانون القديم .


وبحسب بيان وزارة التعليم العالى، فأن أبرزها التنوع فى أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما فى ذلك الابتعاث فى المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج أو أى نوع من أنواع الإيفاد او البرامج التدريبية أوالدراسية وذلك لضمان مرونة القانون فى أى نوع مستجد من الدراسات والبعثات، واتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كافة العاملين بالدولة أيا كانت طريقة شغلهم لوظائف ( تعيين – تعاقد ) فضلا على تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة.

 

ونرصد أبرز التفاصيل التى جاءت بقانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية:

- نص على استحداث لجنة للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.

- وتختص اللجنة بتقصى الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين.

- لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون الترخيص فى إجازه دراسية أو بعثة لأحد العاملين أو التابعين أو التابعين لها إلا بعد موافقة اللجنة.

- ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وشروط وضوابط إنهاء البعثة، وما يترتب على ذلك.

- حظر مشروع القانون على المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية، أن يباشر أى عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة أو العملية الموفد لأجلها.

- وأجازت للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى أى حال ما إذا كان العمل جزءً من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناء على طلب  جهة الابتعاث، على أن يراعى الأجر الذى يحصل عليه بالنسبة للمعاملة المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة.

- لا يجوز تغيير نوع البعثة أو منهجها أو أن يستبدل الجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفد إليها وموافقة مدير مكتب البعثة المختص مسبقا، وموافقة اللجنة، ويتبع ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة.

- النص على التزام الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمده تحسب عن كل مده قضاها فى البعثة أو الإجازة وبحد أقصى 3 سنوات إلا إذا تضمنت شروط البعثة أحكاما أخرى.

- وحال عدم الالتزام تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن الذى يمتنع بدون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى أنفقت على المبعوث أو الموفد.

- كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى تستحق عقب قرار اللجنة إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة الموفد.

- ويختص وزير التعليم العالى، وفقًا للقانون الجديد، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.

- تسرى أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

- تسرى أحكامه على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أيًا كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد.

- بصدور هذا القانون، يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة