أكرم القصاص - علا الشافعي

زوجة تشكو رفض زوجها سداد نفقات نجله وتخليه عن المسئولية بسبب خلافات

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2020 04:00 ص
زوجة تشكو رفض زوجها سداد نفقات نجله وتخليه عن المسئولية بسبب خلافات خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وحبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخليه عن مسئولية أبنه المريض، ورفضه سداد مصروفات علاجه والإجراءات الطبية التى قام بها والتى كلفتها 250 ألف جنيه وفقا لمستندات وفواتير، بسبب خلافات نشبت بينها ووالدته،  لتؤكد:" هجرني طوال 7 شهور، وطردنى من مسكن الزوجية واستولى عليه ومنح منقولاتي لشقيقاته، وامتنع من سداد النفقات لنا، وفق للشهود والمستندات".

وأضافت الزوجة، إلي وقوع ضرر عليها، يترتب عليه حقها فى الطلاق، وأن الزوج هو ما تخلى عن مسئوليته الشرعية، وحرمها وطفلها من حقوقهم المادية والمعنوية.

 وأشارت الزوجة"ج.س.ن" لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق، رداً على دعوي النشوز التى أقامها زوجها، ليحرمها من الحصول على حقوقها:"رفض تطليقي وتركني معلقة، وبدأ فى تبديده منقولاتي وبيعها، مما دفعني بإقامة دعوي لحبسه بعد تخلفه عن دفع حقوقي الشرعية" .

وأكملت بدعواها:"اعتاد على تعنيفي أمام طفلى، والإساءة لي، ورغم تحملى العنف والإساءة، وحبسي بالشهور وحرمانى من حقوقى الشرعية، حرم أبني من حقه بالحياة وتبرأ من نسبه، وواصل تهديدي، وقرر تركي معلقة".

وأكدت الزوجة:" يئست منه وخشيت على نفسي  منه بسبب سوء أخلاقه، وطلبت من والدته التدخل، ولكنها رفضت ولاحقتني بتهمة التعدي عليها كذبا، وحاولت إسقاط حقى فى الحضانة انتقاما مني، رغم أنها ترفض رؤية حفيدها، ليبدوا فى التهديد بقتلى وفق الرسائل والمكالمات والشهود".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة