أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف نظم قانون "الشيوخ" آليات حفظ العضو لوظيفته وحظرت عليه الجمع بينهم؟

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 07:00 ص
كيف نظم قانون "الشيوخ" آليات حفظ العضو لوظيفته وحظرت عليه الجمع بينهم؟ مجلس الشيوخ - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد انطلاق أعمال مجلس الشيوخ أمس الأحد وذلك بناء على دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى للانعقاد، نظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، ضوابط حفظ وظيفة عضو المجلس بالحكومة أو بشركات قطاع الأعمال أو القطاع العام أو الشركات التى تديرها الدولة، كما أنه حظر الجمع بين العضوية وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

ونرصد المواد المنظمة لحالتى الحفظ وحظر الجمع :

المادة (33)

إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أوشركات  فى القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي  تديرها الدولة او  تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.

المادة (34)

لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

المادة (35)

يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

المادة (47)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

(حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف)

المادة (48)

لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة