حبس عاطل متهم بانتحال صفة طبيب لسرقة المستشفيات في مصر الجديدة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 01:04 م
حبس عاطل متهم بانتحال صفة طبيب لسرقة المستشفيات في مصر الجديدة حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

امرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس متهم بانتحال صفة طبيب بشرى بغرض سرقة المستشفيات 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وانكر المتهم خلال تحقيقات النيابة التهم الموجة له وقال " انا كنت رايح اكشف في المستشفى وبنشوب مشاجرة كلامية مع موظفين الاستقبال طلبوا الشرطة واتهموني بانتحال صفة طبيب وافتروا عليا".

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة ، إخطارًا من إحدى المستشفيات بتواجد أحد الأشخاص منتحلًا صفة طبيب داخل المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين تواجد أحد الأشخاص" غير معلوم لدى المستشفى" مرتديًا زي طبيب، وأمكن ضبطه وتبين أنه حاصل على ليسانس آداب، ومقيم الجيزة وبحوزته كارنيه طبيب بشرى باسم أحد الأِشخاص "منتهى فى 2017م" - سماعة طبية - جهاز قياس حرارة - 2 مفك، وبتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس المتهم.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية". ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة