أكرم القصاص - علا الشافعي

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة حقائب السيدات فى الساحل

الأحد، 18 أكتوبر 2020 11:15 ص
تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة حقائب السيدات فى الساحل سرقة_ارشيفية
كتب ــ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس عاطلين 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامهما بخطف حقائب السيدات بأسلوب المغافلة، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

البداية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عاطلين لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى المواطنات بدائرة قسم الساحل بداخلها (2 هاتف محمول - مبلغ مالى) بأسلوب الخطف، باستخدام دراجة نارية "تروسيكل".

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "الخطف - المغافلة " واعترفا بارتكابهما حادثين وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وبسؤال المجنى عليها تعرفت على المتهمان والمضبوطات واتهمهما بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة