المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة بترويج الهيروين بالسيدة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 02:58 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة بترويج الهيروين بالسيدة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "خالد.ي" بالسجن المشدد 6 سنوات و غرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بالسيدة زينب.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب و هيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم "خالد.ى"، عاطل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الترويج بمنطقة السيدة زينب، فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
 
وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه خلال دوريته الأمنية بدائرة القسم، أبصر المتهم يقوم بترويج المواد المخدرة، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار،والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، و الهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه.
 
تنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة