الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة رفض المنشأة نقل العامل المصاب

السبت، 17 أكتوبر 2020 07:04 ص
 الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة رفض المنشأة نقل العامل المصاب مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عقوبات خاصة بمخالفة أحكام القانون، سواء عقوبة التهرب التأمينى، أو التلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك العقوبات الخاصة بعدم ضمان حماية العاملين، وجاءت العقوبات بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كالتالي:

1 ـ غرامة من 30 ألف حتى 100 ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.

2 ـ غرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.

3 ـ معاقبة الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل بالحبس والغرامة فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب العاملين.

4 ـ تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .

5 ـ الغرامة من 20 ألف حتى 50 ألف جنيه حال ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.

6 ـ غرامة من (20 ـ 100 ألف) للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة