هل كل جرائم القتل عقوبتها الإعدام؟.. المشرع فرّق بين سبق الإصرار والترصد وما دونه.. الجريمة الأولى عقوبتها الإعدام.. والثانية السجن المؤبد أو المشدد.. وخبير يوضح عقوبة القتل إذا اقترنت به جناية أخرى

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 03:00 ص
هل كل جرائم القتل عقوبتها الإعدام؟.. المشرع فرّق بين سبق الإصرار والترصد وما دونه.. الجريمة الأولى عقوبتها الإعدام.. والثانية السجن المؤبد أو المشدد.. وخبير يوضح عقوبة القتل إذا اقترنت به جناية أخرى جرائم القتل فى القانون
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

علاقة ظرف الجريمة بالحكم عليها

تعتبر ظروف الجريمة هي كل ما يحيط بها فهي عناصر تبعية تفترض وجود الواقعة الأساسية المكونة للجريمة بكامل عناصرها التكوينية، والظروف المشددة تلك الظروف المحددة بالقانون والمتصلة بالجريمة او بالجاني والتي يترتب عليها تشديد العقوبة المقررة للجريمة والتي اقرها القانون، ويوجب قانون العقوبات المصري على المحكمة أن تقوم بتوقيع العقوبات التي تقررها المادة المنصوص عليها في القانون الذي تقضي بالمسؤولية عن الجريمة المرتكبة.

قتل 3

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في منتهى الأهمية بشأن كتابة وتفنيد القيد والوصف في قضايا القتل والفرق بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، وحال كونه مقترن بجنحة أو جناية، وذلك في الوقت الذي يجب على المحكمة لدى اصدار حكمها، أن تأخذ في اعتبارها طبيعة ومدى خطورة الجريمة على المجتمع، واخلاق المحكوم عليه، والظروف الملابسة المخففة أو المشددة للعقوبة – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض محمد صادق.

حالة سبق الاصرار والترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل

في البداية - هناك حالات يستوجب القانون عند تواجدها بالجريمة تغليظ العقوبة، منها حالة سبق الاصرار والترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل حيث يعتبر سبق الإصرار من الظروف المشددة في كافة جرائم الاعتداء العمدي التي تقع على سلامة الجسم بوجه عام، وإن الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض الجاني منها إيذاء شخص معيّن وجده أو صادفه، والقصد ينتفي بما ينتفي به، وهو بهذا المعني لا ينتقي بالغلط في شخصية المجني عليه، أو الخطأ توجيه الفعل إليه ولا ينتقي كذلك سبق الاصرار إذا كان قصد الجاني غير محدد، فمن يصمم قتل أي شخص تسوقه الظروف أمامه، وذلك اخلالا بحالة المن أو بغرض بث الرعب – وفقا لـ"صادق" .

قتل 1

ويكون التشديد في حالة اقتران فعل الاعتداء بسبق الإصرار أو الترصد، في حالات القتل بالسم كظرف مشدد في جريمة القتل العمد، أو إذا اقترن الفعل بالتعدي على سلامة الجسم بأي من ظرفي سبق الإصرار أو الترصد، فإنه يشدد من قدر العقوبة المحددة له، وذلك على النحو التالي :- يكون التشديد في حالة الضرب و الجرح إذا ترتب عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 21 يوما، فإن التشديد يكون برفع نطاق العقوبة، كما يكون التشديد في حالة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، فيكون برفع العقوبة سبق الإصرار والترصد ظرف مشدد، يزيد من شدة العقوبة في الحالات البسيطة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي:

1- أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان.

2- أن يرتكب جناية أخرى.

3- أن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

وعرف القانون "الإصرار السابق" بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه

قتل 2

عقوبة القتل حال اقتران الجريمة بجناية أخرى

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.   

وهناك العديد من قضايا القتل التي تقع أثناء السرقة ويكون القصد الخاص في القتل مستبعد وتكون النتيجة في الواقعة غير متوقعة، فيكون تكييفها والقيد والوصف فيها جنحة مرتبطة بجنحة، لأن حالة الوفاة وقعت بعد السرقة وليس قبلها، ولا يجوز تكييفها سرقة بالإكراه، لأن الإكراه يجب أن يسبق السرقة واحداث الرعب في نفسية المجني عليه قبل تمام السرقة بالاعتداء بسلاح أو بالضرب، ومثل هذه الوقائع حال تكييفها بقيد ووصف خطأ يكون لمحكمة الجنايات القضاء بأقصى عقوبة وهي 10 سنوات ثم يتم إلغائه في النقض

وتكون مثل هذه الوقائع جنحة سرقة بسيطة مرتبطة بجنحة إصابة خطأ، أودت بحياتها لوجود رابطة السببية بين الفعل والنتيجة الغير مقصودة ولم تتجه لها ارادة الجناة، والعقوبة من سنة لـ 3 سنوات.   

 
محمد صادق
الدكتور محمد صادق أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة