ينص القانون رقم 146 لسنة 2019 الخاصة بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد فى السجل وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.
ووفقا للقانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة، كما تحال الطعون التى أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التى تكون عليها.
ولا تسرى أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها.
وينص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، على أن يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد فى السجل المشار إليه فى المادة (17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى إلكترونيًا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.
كما يصدر وزير العدل، بناءً على الطلبات التى تقدم من راغبى القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قرارًا ينظم القيد فى الجداول المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة