زوج يطالب بإلزام زوجته بدفع تعويض 60 ألفا أنفقها فى محاولة تسليمها المنقولات

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:30 ص
زوج يطالب بإلزام زوجته بدفع تعويض 60 ألفا أنفقها فى محاولة تسليمها المنقولات خلافات زوجية - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى قضائية، أمام محكمة الجيزة، دائرة التعويضات مدنى، وطلب إلزام زوجته بدفع تعويض بمبلغ 60 ألف، عن الأضرار التى لحقت به والخسائر المالية التى تسببت بها، بسبب رفضها تسلم منقولاتها، ليؤكد: "زواجنا استمر 7 أشهر لأعود إلى المنزل ولا أجدها، بعد أن افتعلت شجار مع والدتى، وأخذت مصوغاتها وملابسها وعادت إلى أهلها بمحافظة الأقصر، رغم أنها قبل زواجنا كانت مقيمة بالقاهرة برفقة جدتها، ومن وقتها وأنا أعيش فى عذاب وملاحق بدعاوى قضائية على يديها".

وأشار الزوج، إلى أن زوجته تعمدت دفعه للجرى خلفها بأقسام الشرطة والمحاكم، بعد قيامها بخداعه وابتزازه خوفا من دعاوى الحبس، مما دفعه أكثر من مرة بتكبد ثمن نقل المنقولات الخاصة بها إلى عنوان سكنها بالقاهرة ومرات كثيرة لنقلها إلى الأقصر، مما تسبب فى تلفهم وتكبده أكثر من 60 ألف مصروفات انتقال، و150 ألفا لشراء بدل التالف، بعد أن قامت عن عمد بخداعه وإرسال عناوين خاطئة، وإلحاق الضرر به انتقاماً منه ومن والدته - على حد وصف-، وفقا لمستندات رسمية تقدم بها للمحكمة، ومحاضر بقسم الشرطة، رغم محاولته تسليمها لها.

وأضاف الزوج م.ح.أ، بدعوى تطالب التعويض، بسبب تعسف الزوجة، وتسببها بخسائر مالية له: "حررت ضدى دعوى طلاق للضرر، واتهمتنى بالتعدى عليها بالضرب المبرح، رغم عنفها قبل مغادرة المنزل ضد والدتى، واستيلائها على مصوغاتها ومصوغات والدتى، ورفضها كافة الحلول الودية، وتوجيه السب والقذف له".

وأشار الزوج إلى أنه أقام دعوى نشوز طالب فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية، وإثبات خروجها عن طاعته، وتقصيرها اتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، وتكبيدها له خسائر مالية، وملاحقته بتهم كيدية، وهو ما دفعه للجوء للمحكمة بسبب انتقامها منه.


ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة