أكرم القصاص - علا الشافعي

القبض على شاب قتل مسنا بسبب خلافات أسرية فى الزيتون

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:29 م
القبض على شاب قتل مسنا بسبب خلافات أسرية فى الزيتون متهم - أرشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على جثة مسن بعدما قتله نجل زوجته بسبب خلافات أسرية فى منطقة الزيتون، تم القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة.
 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على شخص مقتول داخل شقته، وانتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين العثور على "أ.ع.ك" 65 عاما بالمعاش، ووجود بعثرة في محتويات الشقة.

 

وكشفت التحريات، إصابة المجني عليه بجرح قطعي في الرقبة، وأن خلافات حدثت بين المجني عليه ونجل زوجته، 19 عاما بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وتعدى على المجنى عليه بسكين، وفرا هاربا، تم التحفظ علي الزوجة.

 

عقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضرا بها، وتم عرضه على النيابة التى أمرت بحبسه وتشريح الجثة.

 

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة